السيد علي الطباطبائي
10
رياض المسائل
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا . وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم . ووقت الاخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب . وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة . القول فيما تستحب فيه الزكاة : يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . ( الركن الثالث ) في وقت الوجوب : إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة تعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه . وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين . والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو